محمد ناصر الألباني
385
إرواء الغليل
" لا تصلح الصدقة لغني . . . ، . أخرجه الطحاوي ( 1 / 303 ) وأحمد ( 4 / 62 و 5 / 375 ) وسنده جيد . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا ، عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة ، فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " ( 2 / 400 - 401 - 878 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لزينب امرأة ابن مسعود : " زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " . أخرجه البخاري ) . ص 211 صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 257 ) وأبو عبيد أيضا في ( الأموال ) ( 1876 ) بسند واحد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أضحى أو فطر إلى المصلى { فصلى ] ثم انصرف ، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ، فقال : يا أيها الناس تصدقوا ، فمر على النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ، ثم انصرف ، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ، فقيل : يا رسول الله هذه زينب ، فقال : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود ، قال : نعم ، إئذنوا لها ، فأذن لها ، قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلى لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك . الحديث . وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أخرى عن زينب امرأة ابن مسعود به نحوه بلفظ :